المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة هرمس لتأجير السيارات ش.م.ل. القائمة على العقار رقم /12/ قسم /14 ـ 16 ـ و18/ في انطلياس ـ الساحة ـ، ملك ايلي جبران أبو جودة ـ طابق أرضي، بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 472 16/08/2006
إن مدير الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من شركة هرمس لتأجير السيارات ش.م.ل. رقم 471/2 تاريخ 15/3/2006 والمتعلق بإنشاء وكالة تأجير سيارات تعرف باسم هرمس لتأجير السيارات ش.م.ل.
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة هرمس لتأجير السيارات ش.م.ل. القائمة على العقار رقم /12/ قسم /14 ـ 16 ـ و18/ في انطلياس ـ الساحة ـ، ملك ايلي جبران أبو جودة ـ طابق أرضي، بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 آب 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك