المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة رزق ترافل إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /1915/قسم 6 في سن الفيل ـ الشارع الرئيس الجسر الواطي ـ ملك المستثمر ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار Decision No. 478 22/08/2006
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة،
بناء على القرار رقم /11/ تاريخ 8/2/1982 والمتعلق بالترخيص إلى وكالة رزق ترافل بتعاطي أعمال السياحة والسفر،
بناء على الطلب المقدم من وكالة رزق ترافل رقم 368/2 تاريخ 2/3/2006 والمتعلق بفتح فرع للوكالة،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة رزق ترافل إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /1915/قسم 6 في سن الفيل ـ الشارع الرئيس الجسر الواطي ـ ملك المستثمر ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك