All legislation

قرار Decision No. 473 17/08/2006

الترخيص لوكالة اكسيلانت لتأجير السيارات

Type
قرار · Decision
Number
473
Date
17/08/2006
Official Gazette
Issue 41, 24/08/2006, p. 4488-4489
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 473 تاريخ 17/08/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة أكسيلانت لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 1225/2 تاريخ 1/6/2006 والمتعلق بإنشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم اكسيلانت لتأجير السيارات ش.م.م.

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة اكسيلانت لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار رقم /1470/حارة صخر في جونية ـ شارع السرايا ـ ملك وقف دير الشرفة للسريان الكاثوليك ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجيل السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آب 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك