All legislation

قرار Decision No. 474 17/08/2006

الترخيص لوكالة ليمو لتأجير السيارات

Type
قرار · Decision
Number
474
Date
17/08/2006
Official Gazette
Issue 41, 24/08/2006, p. 4489-4490
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 474 تاريخ 17/08/2006
Source
Lebanese University

إن مدير الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة ليمو لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 2144/2 تاريخ 24/10/2005 والمتعلق بإنشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم ليمو لتأجير السيارات ش.م.م.

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة ليمو لتأجير السيارات ش.م.م. القائمة على العقار رقم /3272/ قسم /A4/ في بيت مري ـ حي الرويسة ـ الشارع العام ـ ملك سليم يوسف بو حنا حرب ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آب 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك