All legislation

قرار Decision No. 479 22/08/2006

نقل ترخيص وكالة غندور غرين لاينز ليمتد ش.م.م. إلى شركة ماغي للسفريات ش.م.م. ـ فئة أولى ـ

Type
قرار · Decision
Number
479
Date
22/08/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4582
Status
In force
Amended by
قرار رقم 59 تاريخ 26/03/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 479 تاريخ 22/08/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)،

بناء على الطلب المقدم من وكالة ماغي للسفريات ش.م.م. رقم 517/2 تاريخ 22/3/2006 المتعلق بنقل ترخيص وكالة غندور غرين لاينز ليمتد ش.م.م. إلى وكالة ماغي للسفريات ش.م.م.

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /15/ تاريخ 20/2/1992 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة ماغي للسفريات ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /157/ قسم /20/ في جل الديب ـ الشارع الداخلي سنتر أوسكار ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك