المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «شركة حسن سمير شمس وشركاه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 658.
قرار Decision No. 9373 12/07/2006
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
بناء على القرار رقم 9241 تاريخ 24/1/2006 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2006،
بناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/3/2006 القاضي بالترخيص لـ «شركة حسن سمير شمس وشركاه للصيرفة» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 28/6/2006 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «شركة حسن سمير شمس وشركاه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 658.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 تموز 2006 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه