All legislation

مرسوم Decree No. 17574 30/08/2006

تصحيح المادة الثانية من المرسوم رقم 17564 تاريخ 25/8/2006 المتضمن تعيين رئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
17574
Date
30/08/2006
Official Gazette
Issue 42, 31/08/2006, p. 4492
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17574 تاريخ 30/08/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 2/4/2001 المتعلق بتعديل المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) وتعديل المادة /9/ من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار) لا سيما المادة /2/ منه،

بناء على المرسوم رقم 13718 تاريخ 8/12/2004 المتضمن تعيين مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار ومفوض الحكومة لديه،

بناء على المرسوم رقم 17564 تاريخ 25/8/2006 المتضمن تعيين المهندس نبيل عدنان الجسر رئيسا لمجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صححت المادة الثانية من المرسوم رقم 17564 تاريخ 25/8/2006 بحيث تقرأ على الشكل التالي: «عين السيد نبيل عدنان الجسر رئيسا لمجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار وذلك لغاية انتهاء ولاية أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين المعينين بموجب المرسوم رقم 13718 تاريخ 8/12/2004».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور