إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 وتعديلاته المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار،
بناء على القانون رقم 295 تاريخ 2/4/2001 المتعلق بتعديل المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) وتعديل المادة /9/ من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار) لا سيما المادة /2/ منه،
بناء على المرسوم رقم 13718 تاريخ 8/12/2004 المتضمن تعيين مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار ومفوض الحكومة لديه،
بناء على المرسوم رقم 17564 تاريخ 25/8/2006 المتضمن تعيين المهندس نبيل عدنان الجسر رئيسا لمجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صححت المادة الثانية من المرسوم رقم 17564 تاريخ 25/8/2006 بحيث تقرأ على الشكل التالي: «عين السيد نبيل عدنان الجسر رئيسا لمجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار وذلك لغاية انتهاء ولاية أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين المعينين بموجب المرسوم رقم 13718 تاريخ 8/12/2004».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آب 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور