المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 2076 تاريخ 3 آب 2006.
قرار Decision No. 2297 29/08/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس المحلية الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 لا سيما المادة 21 منه،
بناء على كتاب الاعتراض المسجل لدى الوزارة تحت رقم 19480 تاريخ 16 آب 2006 وحيث إن الحكم النهائي لم يصدر بالموضوع المثار وحرصا على مصالح وشؤون بلدة ميمس،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 2076 تاريخ 3 آب 2006.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت