All legislation

علم وخبر Notice of association No. 374 21/08/2006

تأسيس جمعية باسم: «الرابطة القبطية في لبنان» مركزها: سن الفيل ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
374
Date
21/08/2006
Official Gazette
Issue 42, 31/08/2006, p. 4493-4494
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 374 تاريخ 21/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة القبطية في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15202 تاريخ 12/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة القبطية في لبنان». مركزها: سن الفيل ـ جسر الباشا ـ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ تسعى الرابطة إلى إحياء الحركة الفكرية والتراثية والحضارية ما بين الأقباط والشعب اللبناني. 2ـ تتخذ الرابطة كل الوسائل المناسبة لتأدية دورها (إعلام ـ نشاطات ثقافية ـ محاضرات ـ دراسات وندوات). 3 ـ مساعدة العائلات الفقيرة ماديا واجتماعيا وتقديم العلاج للمرضى (إنشاء مستوصفات) وفي حالات الوفاة تقديم كل المساعدة المتوجبة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. سليمان مخائيل سليمان وديع سيدهم مسيحه نانسي مسعد مرقص جندي الفريد فخري إبراهيم لوقا طانيوس ادمون مكرم بولس بطرس مسعد مرقص جندي وليم سعد إبراهيم بشارة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ادمون مكرم بولس بطرس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت