All legislation

علم وخبر Notice of association No. 378 21/08/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية إنماء كفرشلان» مركزها: كفرشلان ـ قضاء المنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
378
Date
21/08/2006
Official Gazette
Issue 42, 31/08/2006, p. 4498-4499
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 378 تاريخ 21/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء كفرشلان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19346 تاريخ 10/8/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية إنماء كفرشلان». مركزها: كفرشلان ـ حي السلم ـ الشارع الداخلي ـ ملك السيد ناصر الشامي ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ العمل من أجل رفع مستوى أبناء البلدة علميا وثقافيا واجتماعيا. 2 ـ القيام بحملات التوعية الصحية والبيئية. 3 ـ العمل على تحسين الوضع العام للبلدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: راميا خالد الشامي رائد خالد الشامي أحمد علي الشامي محمود معن الصمد نجوى محمد الشامي حياة أحمد العرب اماره خالد الصمدي محمد ناجي الشامي خليل أحمد أمون زينه أكرم سليمان محمود أحمد سعيد ممثل الجمعية لدى الحكومة: السيد محمود معن الصمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت