All legislation

علم وخبر Notice of association No. 384 24/08/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الصداقة المجرية اللبنانية» مركزها: الميناء ـ قضاء طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
384
Date
24/08/2006
Official Gazette
Issue 42, 31/08/2006, p. 4505-4506
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 384 تاريخ 24/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة المجرية اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 24880 تاريخ 30/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الصداقة المجرية اللبنانية». مركزها: الميناء ـ شارع بور سعيد ـ العقار 107/22 ـ الميناء 12 ـ ملك د. محمود الشربجي ـ قضاء طرابلس. غايتها: ـ تمتين أواصر الصداقة والعلاقات الثقافية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية، والعمل بمفهوم التضامن لمصلحة الشعبين اللبناني والمجري. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان جبرايل الهبر د. محمود يوسف الشربجي د. ميشال أنيس نعمه د. أحمد حسين المقداد د. وليد إبراهيم نعوس يوسف أسد القويق د. أحمد راشد ضاهر سمير سلامه أبي كرم د. كاظم السيد هاشم الحسيني سليمان علي سليمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمود يوسف الشربجي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت