All legislation

علم وخبر Notice of association No. 386 26/08/2006

تأسيس جمعية باسم: «المركز المسيحي للإعلام والنشر CCIP» مركزها: بيت مري ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
386
Date
26/08/2006
Official Gazette
Issue 42, 31/08/2006, p. 4507-4509
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 386 تاريخ 26/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «المركز المسيحي للإعلام والنشر CCIP» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11662 تاريخ 5/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «المركز المسيحي للإعلام والنشر CCIP». مركزها: بيت مري ـ البستان ـ ملك انطونيو واكيم ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل على فهم الإيمان المسيحي. 2 ـ التعاون والانفتاح على جميع المؤسسات الكنسية والعلمانية محليا وعالميا. 3 ـ التواصل الإعلامي والفكري مع المنظمات والجماعات الروحية والعائلات والمدارس والرعايا. 4 ـ تنظيم المحاضرات والمؤتمرات الثقافية والدينية. 5 ـ نشر التعاون والانفتاح على سائر الطوائف والمذاهب والمجتمعات المدنية. 6 ـ التنشئة والتنمية المهنية وتطوير المهارات والقدرات الفردية من أجل إيجاد فرص عمل. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بيارو وجورج الشمالي انطونيو جوزف واكيم جو رفيق مراد ساسين يوسف مقبل كبريال عبدو تابت ريتا جرجس بصيبص ماريو جوزف واكيم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماريو جوزف واكيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت