المادة 1
مادة 1: يرخص لرئيس المصلحة المتقاعد السيد إدمون جميل أبو خليل، من مواليد الفرزل ـ قضاء زحلة، عام 1942، بمزاولة مهنة تخليص البضائع بصفة «مخلص بضائع مرخص».
قرار Decision No. 221 22/08/2006
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك).
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة 136 منه.
بناء على الطلب المقدم من رئيس المصلحة المتقاعد السيد إدمون جميل أبو خليل، لتعيينه بصفة «مخلص بضائع مرخص»،
وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص لرئيس المصلحة المتقاعد السيد إدمون جميل أبو خليل، من مواليد الفرزل ـ قضاء زحلة، عام 1942، بمزاولة مهنة تخليص البضائع بصفة «مخلص بضائع مرخص».
مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي