All legislation

مرسوم Decree No. 17432 11/07/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2006 ـ على أساس القاعدة الاثنتي عشرية ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
17432
Date
11/07/2006
Official Gazette
Issue 36, 20/07/2006, p. 4189-4190
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17432 تاريخ 11/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /9.995.000/ل.ل. (تسعة ملايين وتسعماية وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 13 ـ الهيئة العليا للتأديب. الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء والمتعاملين والمستشارين. النبذة 1 ـ رواتب المتعاقدين. /8.255.000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /1.740.000/ل.ل. تأمين الرواتب وتعويض نقل المؤقت للموظف المتعاقد السيد نجيب جبرائيل السوقي حتى آخر العام 2006. المجموع العام /9.995.000/ل.ل. (تسعة ملايين وتسعماية وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور