المادة 1
مادة 1: يؤسس في بيروت صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق الوطني التعاضدي «شفا». مركزه: بيروت ـ الحمراء ـ شارع ليون ـ بناية توردوليون ـ طابق رابع. نطاق عمله: مدينة بيروت الكبرى. مدته: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 ـ التعويض عن النفقات الصحية (الاستشفائية والطبية وتشمل تغطية نفقات الاستشفاء والتحاليل المخبرية والأشعة وتسديد أكلاف المعالجة وأثمان الأدوية والحوادث الشخصية). 2 ـ التعويض عن نتائج الأحداث والأخطار التي تصيب الأعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم أو في استثماراتهم. 3 ـ التعويض عن الوفاء والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 4 ـ مساعدة الأعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 5 ـ تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء وأولادهم فقط. 6 ـ المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن حالتي الوفاة والزواج.