All legislation

قرار Decision No. 5 11/07/2006

إنشاء الصندوق الوطني التعاضدي شفا

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
11/07/2006
Official Gazette
Issue 42, 31/08/2006, p. 4520-4521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 11/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 248/2000 (إلغاء ودمج وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977 (قانون التعاضد)، لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على طلب التأسيس المقدم إلى وزارة الزراعة ـ المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية العمومية التأسيسية المتخذة في جلستها المنعقدة بتاريخ 7/6/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في بيروت صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق الوطني التعاضدي «شفا». مركزه: بيروت ـ الحمراء ـ شارع ليون ـ بناية توردوليون ـ طابق رابع. نطاق عمله: مدينة بيروت الكبرى. مدته: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 ـ التعويض عن النفقات الصحية (الاستشفائية والطبية وتشمل تغطية نفقات الاستشفاء والتحاليل المخبرية والأشعة وتسديد أكلاف المعالجة وأثمان الأدوية والحوادث الشخصية). 2 ـ التعويض عن نتائج الأحداث والأخطار التي تصيب الأعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم أو في استثماراتهم. 3 ـ التعويض عن الوفاء والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 4 ـ مساعدة الأعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 5 ـ تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للأعضاء وأولادهم فقط. 6 ـ المساهمة في النفقات الاجتماعية الناتجة عن حالتي الوفاة والزواج.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/7/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي