All legislation

قرار Decision No. 141 28/06/2006

إنشاء جمعية تعاونية لتنمية قدرات المرأة في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
141
Date
28/06/2006
Official Gazette
Issue 42, 31/08/2006, p. 4521-4522
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 141 تاريخ 28/06/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 22/5/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء طرابلس جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية قدرات المرأة في حي طينال/طرابلس م.م. ». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: حي طينال. مركزها: طرابلس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /500.000/ل.ل. خمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المعدات المطبخية والبرادات الضرورية اللازمة للتصنيع. 2 ـ دعم المنتسبات اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 3 ـ تأمين التطور التقني والفني والتدريب لزيادة الإنتاج وتحسينه وتصريفه. 4 ـ تدريب السيدات على فرز النفايات الصلبة والمحافظة على البيئة. 5 ـ تأمين كلفة المعدات اللازمة لتوفير فرص عمل عبر الصناعات الغذائية والحرفية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/6/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طريبه