المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء طرابلس جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية قدرات المرأة في حي طينال/طرابلس م.م. ». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: حي طينال. مركزها: طرابلس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /500.000/ل.ل. خمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين المعدات المطبخية والبرادات الضرورية اللازمة للتصنيع. 2 ـ دعم المنتسبات اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 3 ـ تأمين التطور التقني والفني والتدريب لزيادة الإنتاج وتحسينه وتصريفه. 4 ـ تدريب السيدات على فرز النفايات الصلبة والمحافظة على البيئة. 5 ـ تأمين كلفة المعدات اللازمة لتوفير فرص عمل عبر الصناعات الغذائية والحرفية.