The whole text

قرار رقم 142 تاريخ 28/06/2006 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في التليل/عكار م.م.». مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة التليل. مركزها: بلدة التليل. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /677.000/ل.ل. ستماية وسبعة وسبعون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم المنتسبين اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة ودعم الصناعات الخفيفة. 2 ـ تدريب المزارعين والمحافظة على البيئة وحمايتها. 3 ـ تأمين المكننة الحديثة لتطوير الإنتاج الزراعي وتأمين الأسمدة والأدوية ووسائل الفلاحة لتوفير وتخفيض الكلفة للأعضاء المزارعين. 4 ـ التدريب والإرشاد لأعضاء التعاونية. 5 ـ شق الطرقات الزراعية وحفر وصيانة أقنية الري.

المادة 1 من قرار رقم 142 تاريخ 28/06/2006 https://lebaneselegislation.com/law/214732/article/1/