All legislation

قرار Decision No. 185 21/08/2006

تنظيم تقديم طلبات الموافقة المسبقة.

Type
قرار · Decision
Number
185
Date
21/08/2006
Official Gazette
Issue 42, 31/08/2006, p. 4523-4524
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 185 تاريخ 21/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة العمل)،

بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته (تنظيم عمل الأجانب)،

بناء على القرار رقم 70/1/ تاريخ 9/7/2003 (قرار يتعلق بتنظيم عمل مكاتب استقدام الخادمات الأجنبيات)،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحق لكل مكتب استقدام خادمات مرخص له بموجب قرار صادر عن وزير العمل تقديم مئة وخمسين طلب موافقة مسبقة في السنة لخادمات إناث في بيوت الأفراد دون شهادة إيداع. أما الطلبات التي تزيد عن العدد المذكور فيجب أن يرفق مع كل طلب يقدمه المكتب أو صاحب العلاقة، شهادة إيداع من مصرف الإسكان بقيمة مليون ونصف مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

كل مكتب استنفذ حصته من طلبات الموافقة المسبقة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الأولى يمكنه تقديم مئة طلب موافقة مسبقة جديدة دون حاجة لشهادة الإيداع المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن يودع مبلغ خمسين مليون ليرة إضافي في مصرف الإسكان.

المادة 3

يرفق بكل طلب موافقة مسبقة المستندات المطلوبة.

المادة 4

يتحمل صاحب المكتب والشركاء في الشركة المسؤولية الكاملة عن الطلبات المقدمة من المكتب ومن صحة المعلومات الواردة فيها ومدى انطباقها على القواعد المرعية الإجراء.

المادة 5

يحق لكل مكتب استقدام خادمات تقديم خمسة طلبات موافقة مسبقة في الأسبوع كحد أقصى.

المادة 6

يذكر التاريخ على كل توقيع يرد على الموافقة المسبقة.

المادة 7

يمكن لوزارة العمل إلغاء الموافقة المسبقة في حال تخلف الخادمة عن الحضور إلى لبنان خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إرسال الموافقة المسبقة من وزارة العمل.

المادة 8

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.

المادة 9

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

21 آب 2006 وزير العمل د. طراد حماده