إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 8352 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة العمل)،
بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 وتعديلاته (تنظيم عمل الأجانب)،
بناء على القرار رقم 70/1/ تاريخ 9/7/2003 (قرار يتعلق بتنظيم عمل مكاتب استقدام الخادمات الأجنبيات)،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يحق لكل مكتب استقدام خادمات مرخص له بموجب قرار صادر عن وزير العمل تقديم مئة وخمسين طلب موافقة مسبقة في السنة لخادمات إناث في بيوت الأفراد دون شهادة إيداع. أما الطلبات التي تزيد عن العدد المذكور فيجب أن يرفق مع كل طلب يقدمه المكتب أو صاحب العلاقة، شهادة إيداع من مصرف الإسكان بقيمة مليون ونصف مليون ليرة لبنانية.
كل مكتب استنفذ حصته من طلبات الموافقة المسبقة المحددة في الفقرة الأولى من المادة الأولى يمكنه تقديم مئة طلب موافقة مسبقة جديدة دون حاجة لشهادة الإيداع المذكورة في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن يودع مبلغ خمسين مليون ليرة إضافي في مصرف الإسكان.
يرفق بكل طلب موافقة مسبقة المستندات المطلوبة.
يتحمل صاحب المكتب والشركاء في الشركة المسؤولية الكاملة عن الطلبات المقدمة من المكتب ومن صحة المعلومات الواردة فيها ومدى انطباقها على القواعد المرعية الإجراء.
يحق لكل مكتب استقدام خادمات تقديم خمسة طلبات موافقة مسبقة في الأسبوع كحد أقصى.
يذكر التاريخ على كل توقيع يرد على الموافقة المسبقة.
يمكن لوزارة العمل إلغاء الموافقة المسبقة في حال تخلف الخادمة عن الحضور إلى لبنان خلال مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إرسال الموافقة المسبقة من وزارة العمل.
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
21 آب 2006
وزير العمل
د. طراد حماده