All legislation

قرار Decision No. 421 18/08/2006

الترخيص بإصدار مطبوعة أسبوعية غير سياسية باللغتين العربية والإنكليزية باسم «النبض»

Type
قرار · Decision
Number
421
Date
18/08/2006
Official Gazette
Issue 42, 31/08/2006, p. 4525
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 421 تاريخ 18/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من السيد شادي وائل طباره والمسجل تحت رقم 2170 تاريخ 22/6/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد شادي وائل طباره، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والإنكليزية باسم «النبض» يتحمل مسؤوليتها الصحافي نقولا جوزيف ناصيف.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2006 وزير الإعلام غازي العريضي