إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة العامة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري سلفة خزينة بقيمة /3.000.000.000/ل.ل. (ثلاثة مليارات ليرة لبنانية). الغاية من دفع السلفة: تمكين المستشفى من استقبال الحالات الطارئة نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة للمستشفى. كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بالاقتطاع من المبالغ المستحقة للمستشفى نتيجة معالجة المرضى على حساب وزارة الصحة العامة.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
مادة 4: يتولى كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات ومدير الخزينة والدين العام في وزارة المالية، والمحتسب لدى مستشفى الرئيس الشهيد رفيق بهاء الدين الحريري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفة