إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من شركة لبنان للسياحة والسفر ش.م.م. رقم 2062/2 تاريخ 12/10/2005 والمتعلق بنقل ترخيص ومكان وكالة لبنان للسياحة والسفر ـ لتكو ـ
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /69/ تاريخ 19/4/1980 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة لبنان للسياحة والسفر ـ لتكو ـ ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /372/ قسم /4B/ الشياح ـ الغبيري ـ بعبدا ـ شارع جسر المطار ـ ملك الشاعر ـ طابق أرضي، بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 آب 2006
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك