All legislation

مرسوم Decree No. 17470 15/07/2006

تعيين السيد منذر الخطيب رئيس مجلس الخدمة المدنية ممثلا للبنان لدى المنظمة العربية للتنمية الإدارية

Type
مرسوم · Decree
Number
17470
Date
15/07/2006
Official Gazette
Issue 36, 20/07/2006, p. 4193-4194
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17470 تاريخ 15/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،

بناء على المرسوم رقم 22 تاريخ 28/12/1998 المتضمن تعيين السيد منذر الخطيب رئيسا لمجلس الخدمة المدنية،

بناء على المادة السابعة من الاتفاقية المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المصادق عليها من قبل الجمعية العمومية للمنظمة بتاريخ 8/2/1990،

بناء على البند الثاني من المادة السادسة من النظام الداخلي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية المصادق عليه من قبل الجمعية العمومية في دورة انعقادها غير العادية الثانية والثلاثين بتاريخ 1 و2 نيسان 1995،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 882 تاريخ 4/7/2006،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد منذر الخطيب، رئيس مجلس الخدمة المدنية، ممثلا للبنان لدى المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

المادة 2

مادة 2: يكلف السيد منذر الخطيب، كلما اقتضت اجتماعات وأعمال المنظمة العربية للتنمية الإدارية، السفر إلى البلد الذي تعقد فيه هذه الاجتماعات أو تقتضيه هذه الأعمال.

المادة 3

مادة 3: يتقاضى السيد منذر الخطيب تعويضات النقل والانتقال القانونية، وتؤخذ النفقات من موازنة مجلس الخدمة المدنية على التنسيب التالي: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 3 ـ مجلس الخدمة المدنية. الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 3 ـ نقل وانتقال. النبذة 2 ـ نقل وانتقال في الخارج.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور