المادة 1
مادة 1: عين السيد منذر الخطيب، رئيس مجلس الخدمة المدنية، ممثلا للبنان لدى المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
مرسوم Decree No. 17470 15/07/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات والمساعدات)،
بناء على المرسوم رقم 22 تاريخ 28/12/1998 المتضمن تعيين السيد منذر الخطيب رئيسا لمجلس الخدمة المدنية،
بناء على المادة السابعة من الاتفاقية المنظمة العربية للتنمية الإدارية، المصادق عليها من قبل الجمعية العمومية للمنظمة بتاريخ 8/2/1990،
بناء على البند الثاني من المادة السادسة من النظام الداخلي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية المصادق عليه من قبل الجمعية العمومية في دورة انعقادها غير العادية الثانية والثلاثين بتاريخ 1 و2 نيسان 1995،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 882 تاريخ 4/7/2006،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد منذر الخطيب، رئيس مجلس الخدمة المدنية، ممثلا للبنان لدى المنظمة العربية للتنمية الإدارية.
مادة 2: يكلف السيد منذر الخطيب، كلما اقتضت اجتماعات وأعمال المنظمة العربية للتنمية الإدارية، السفر إلى البلد الذي تعقد فيه هذه الاجتماعات أو تقتضيه هذه الأعمال.
مادة 3: يتقاضى السيد منذر الخطيب تعويضات النقل والانتقال القانونية، وتؤخذ النفقات من موازنة مجلس الخدمة المدنية على التنسيب التالي: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 3 ـ مجلس الخدمة المدنية. الوظيفة 115 ـ إدارة شؤون الموظفين. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 3 ـ نقل وانتقال. النبذة 2 ـ نقل وانتقال في الخارج.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور