All legislation

مرسوم Decree No. 17601 04/09/2006

الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «جمعية أصدقاء سكك الحديد ا.ف.ا.ك» مركزه: بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
17601
Date
04/09/2006
Official Gazette
Issue 44, 14/09/2006, p. 4588-4590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17601 تاريخ 04/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 المتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على الاستدعاء المسجل المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 24740 تاريخ 29/12/2005 المتضمن طلب الترخيص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: «جمعية أصدقاء سكك الحديد ا.ف.ا.ك» مركزه: بيروت،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: جمعية أصدقاء سكك الحديد ا.ف.ا.ك» مركزه: بيروت ـ القنطاري ـ شارع ميشال شيحا ـ ملك سحمراني ـ الطابق الأول. غايته: ـ الغاية من تأسيس هذه الجمعية هي: أ ـ جمع الأشخاص المهتمين بتنظيم سكك الحديد واستثمارها من أجل السماح لهم بتبادل المعلومات حول وسيلة النقل هذه، والاستفادة منها على الصعيد العملي والعلمي والاقتصادي والفني. ب ـ تسهيل دراسة التحسينات التي يجدر إدخالها على طريقة استثمار سكك الحديد، لا سيما في مجال بناء المنشآت ومعدات النقل، وفي مجال حماية الأشخاص والبضاعة المشحونة، وزيادة الرفاهية في حافلات المسافرين، وازدياد الحركة والإنماء السياحي. ج ـ توطيد العلاقات وتعميقها مع الجمعيات والتكتلات المعنية بسكك الحديد في فرنسا والاتحاد الأوروبي وفي الخارج. د ـ المساهمة في المحافظة على التراث فيما يخص سكك الحديد، وتطويره وإنمائه. لذلك، فالجمعية: 1) ـ تملك عنوان مجلة «سكك الحديد» وتصدرها. 2) ـ تنظيم الدراسات والمؤتمرات والعروض التصويرية والسينمائية والفيديو، والزيارات والنزهات والرحلات العلمية والمسابقات. 3) ـ تنشئ مكتبة إعلامية وتسهل إعارة الوثائق والنماذج وتبادلها. 4) ـ تساعد الهواة على بناء النماذج المصغرة وتبادل الخبرات، وتشجع الصناعة المتعلقة بهذه الشبكات وتساهم في الأبحاث التاريخية في مجال سكك الحديد. 5) ـ تؤمن الاتصال بين أعضائها بواسطة نشرة داخلية كلما تدعو الحاجة. 6) ـ تشترك في حفلات عامة. 7) ـ توطد العلاقات مع شركة سكك الحديد الفرنسية (SNCF) ومصلحة النقل الباريسية (RATP) وسائر مشغلي سكك الحديد، ومع كل وسائل الإعلام والهيئات المحلية ومحترفي النقل والسياحة ومع جمعيات واتحادات أخرى. المؤسسون السادة: مارت أوجيني جميل أفاديس استلامي كميل سلطان محمد بهاء الدين أحمد عز الدين الرفاعي طاطيك ويكن تونجكيان هادي محمد بهاء الدين الرفاعي ممثل الفرع تجاه الحكومة: السيدة مارت أوجيني جميل أفاديس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت