المادة 1
مادة 1: رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية المسماة: جمعية أصدقاء سكك الحديد ا.ف.ا.ك» مركزه: بيروت ـ القنطاري ـ شارع ميشال شيحا ـ ملك سحمراني ـ الطابق الأول. غايته: ـ الغاية من تأسيس هذه الجمعية هي: أ ـ جمع الأشخاص المهتمين بتنظيم سكك الحديد واستثمارها من أجل السماح لهم بتبادل المعلومات حول وسيلة النقل هذه، والاستفادة منها على الصعيد العملي والعلمي والاقتصادي والفني. ب ـ تسهيل دراسة التحسينات التي يجدر إدخالها على طريقة استثمار سكك الحديد، لا سيما في مجال بناء المنشآت ومعدات النقل، وفي مجال حماية الأشخاص والبضاعة المشحونة، وزيادة الرفاهية في حافلات المسافرين، وازدياد الحركة والإنماء السياحي. ج ـ توطيد العلاقات وتعميقها مع الجمعيات والتكتلات المعنية بسكك الحديد في فرنسا والاتحاد الأوروبي وفي الخارج. د ـ المساهمة في المحافظة على التراث فيما يخص سكك الحديد، وتطويره وإنمائه. لذلك، فالجمعية: 1) ـ تملك عنوان مجلة «سكك الحديد» وتصدرها. 2) ـ تنظيم الدراسات والمؤتمرات والعروض التصويرية والسينمائية والفيديو، والزيارات والنزهات والرحلات العلمية والمسابقات. 3) ـ تنشئ مكتبة إعلامية وتسهل إعارة الوثائق والنماذج وتبادلها. 4) ـ تساعد الهواة على بناء النماذج المصغرة وتبادل الخبرات، وتشجع الصناعة المتعلقة بهذه الشبكات وتساهم في الأبحاث التاريخية في مجال سكك الحديد. 5) ـ تؤمن الاتصال بين أعضائها بواسطة نشرة داخلية كلما تدعو الحاجة. 6) ـ تشترك في حفلات عامة. 7) ـ توطد العلاقات مع شركة سكك الحديد الفرنسية (SNCF) ومصلحة النقل الباريسية (RATP) وسائر مشغلي سكك الحديد، ومع كل وسائل الإعلام والهيئات المحلية ومحترفي النقل والسياحة ومع جمعيات واتحادات أخرى. المؤسسون السادة: مارت أوجيني جميل أفاديس استلامي كميل سلطان محمد بهاء الدين أحمد عز الدين الرفاعي طاطيك ويكن تونجكيان هادي محمد بهاء الدين الرفاعي ممثل الفرع تجاه الحكومة: السيدة مارت أوجيني جميل أفاديس.