المادة 1
مادة 1: رخص بالتفرغ عن أسهم في شركة الجديد: ش.م.ل. NEW T.V. للسادة المدرجة أسماؤهم في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 17608 07/09/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإعلامي)،
بناء على المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996 (تصديق دفاتر الشروط النموذجية للمؤسسات الإعلامية والتلفزيونية والإذاعية من الفئتين الأولى والثانية)،
بناء على المرسوم رقم 3964 تاريخ 2/10/2000 المتعلق بالترخيص لشركة الجديد ش.م.ل. بمؤسسة تلفزيونية من الفئة الأولى،
وبعد استشارة المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع (165 تاريخ 19/6/2006)،
بناء على اقتراح وزير الإعلام،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص بالتفرغ عن أسهم في شركة الجديد: ش.م.ل. NEW T.V. للسادة المدرجة أسماؤهم في الجدول المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير الاتصالات الإمضاء: مروان حماده