المادة 1
مادة 1: عين السيد جميل محمود البيلاني، مواليد 30/12/1939 رقم سجله (215) السبيل ـ قضاء صيدا، محافظة الجنوب، كونه أول الخاسرين وذلك بديلا عن المختار المتوفى السيد محي الدين مصطفى الصباغ.
قرار Decision No. 2360 08/09/2006
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على إيداع محافظ الجنوب رقم 4896 تاريخ 11/7/2006،
بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 6606/4 تاريخ 22/8/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الإدارات والمجالس المحلية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد جميل محمود البيلاني، مواليد 30/12/1939 رقم سجله (215) السبيل ـ قضاء صيدا، محافظة الجنوب، كونه أول الخاسرين وذلك بديلا عن المختار المتوفى السيد محي الدين مصطفى الصباغ.
ماد 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
8 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت