إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر عن 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 146/أد تاريخ 8/10/1987،
بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية للمكفوفين» والمتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16296 تاريخ 26/6/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «المؤسسة اللبنانية للمكفوفين». الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 146/أد تاريخ 8/10/1987. وأصبحت على النحو التالي: مركزها: عين الرمانة ـ شارع غنوم ـ خلف بنك بيروت ـ سنتر حايك ـ بلوك C ـ الطابق الثامن ـ قضاء بعبدا. بدلا من: فرن الشباك ـ شارع لطيف ـ ملك الياس إبراهيم واكيم ـ الطابق السابع ـ قضاء بعبدا.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 أيلول 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت