المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد محمد توفيق صبوح تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في لبيروت ـ الكولا ـ بناية الأنصار ـ محافظة بيروت، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006.
مرسوم Decree No. 17403 11/07/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد توفيق صبوح، المسجل برقم 16067 تاريخ 20/9/2005، والمتعلق بطلب رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد محمد توفيق صبوح تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في لبيروت ـ الكولا ـ بناية الأنصار ـ محافظة بيروت، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر