All legislation

مرسوم Decree No. 17404 11/07/2006

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
17404
Date
11/07/2006
Official Gazette
Issue 36, 20/07/2006, p. 4197-4198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17404 تاريخ 11/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة S.K.S. لصاحبتها سمر قسطنطين، المسجل برقم 17276 تاريخ 6/10/2005، والمتعلق بطلب رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة S.K.S. لصاحبتها سمر قسطنطين تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في مغدوشة ـ العقار رقم 1225 ـ ملك سيدة حكيم زوجة الياس جرجس مخول ـ بعد الكنيسة 100م مقابل محلات جان جرجس سمعان التجارية ـ قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر