All legislation

مرسوم Decree No. 17405 11/07/2006

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
17405
Date
11/07/2006
Official Gazette
Issue 36, 20/07/2006, p. 4198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17405 تاريخ 11/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير ميشال صليبا (شركة مايك سبور وشركاه ش.م.ل.)، المسجل برقم 17811 تاريخ 23/10/2005، والمتعلق بطلب رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد سمير ميشال صليبا (شركة مايك سبور وشركاه ش.م.ل.) تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في الزلقا ـ العقار رقم 111 وطى عمارة شلهوب ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر