إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909، ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «حزب الهنشاك الاشتراكي الديمقراطي اللبناني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20046 تاريخ 24/8/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «حزب الهنشاك الاشتراكي الديمقراطي اللبناني». مركزها: بيروت ـ بلدة المدور شارع النهر ملك بولاديان. غايتها: 1 ـ تطوير وتفعيل النظام الديمقراطي. 2 ـ المطالبة بالعدالة الاجتماعية وتطبيقها. 3 ـ تطبيق مبدأ المساواة ما بين كافة اللبنانيين أيا كانت انتماءاتهم. 4 ـ تنظيم المحاضرات والندوات واللقاءات وطبع كافة المنشورات المتعلقة بالجمعية. 5 ـ اعتماد مبدأ الكفاءة في الإدارة وتطويرها. 6 ـ محاربة الفساد والمفسدين. 7 ـ تعميق الروابط اللبنانية الأرمنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ـ أوهانس أغفوريان ـ مارديروس جامكوجيان ـ اسكندر كوشكريان ـ ماصاك بولاديان ـ هارون الرشيد شخردميان ـ قرابيد بغسريان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: أوهانس أغفوريان.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 أيلول 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت