All legislation

علم وخبر Notice of association No. 412 06/09/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للقانون الجزائي» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
412
Date
06/09/2006
Official Gazette
Issue 44, 14/09/2006, p. 4607-4608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 412 تاريخ 06/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للقانون الجزائي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5199 تاريخ 1/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للقانون الجزائي». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع السوديكو ـ سوديكو سنتر ـ بلوك 6. غايتها: 1 ـ الترويج لتطور التشريع والمؤسسات من أجل تأمين عدالة أكثر إنسانية وفعالة. 2 ـ إعداد الدراسات والاقتراحات من أجل تطوير وتعديل الأنظمة القانونية والقضائية والتشريعات. 3 ـ إجراء الأبحاث حول الجرائم، أسبابها وطرق تجنبها وتخفيضها بالإضافة إلى الأبحاث حول أصول المحاكمات الجزائية وتطويرها. 4 ـ تأمين التعاون وتبادل الآراء والأفكار بين كافة الأشخاص والمؤسسات والمنظمات اللبنانية والعالمية التي تعنى بالقانون الجزائي والجرائم في كافة الميادين. 5 ـ المساهمة بكافة الوسائل من أجل تأمين حقوق الإنسان ولا سيما حقوق الموقوفين والمحكومين. 6 ـ تنظيم المؤتمرات اللبنانية والعالمية حول القانون الجزائي في كافة ميادين استعماله وتطبيقه. 7 ـ التعاون والمساهمة في كافة الأنشطة التي تساعد على تحقيق أهدافها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: القاضي ميشال مسعود مدكور روي ميشال مدكور دنيز مخايل البستاني باولا ميشال مدكور قزحيا الياس السبعلي ريتا شارل أبو زيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة ريتا شارل أبو زيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت