All legislation

علم وخبر Notice of association No. 414 06/09/2006

تعديل العلم والخبر رقم 147/أد تاريخ 29/10/2002 للجمعية المسماة: "جمعية العطاء الثقافية الاجتماعية الخيرية" مركزها: حارة حريك - قضاء بعبدا .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
414
Date
06/09/2006
Official Gazette
Issue 44, 14/09/2006, p. 4609-4611
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 414 تاريخ 06/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر عن 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 147/أد تاريخ 29/10/2002،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية العطاء الثقافية الاجتماعية الخيرية» المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13826 تاريخ 29/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية العطاء الثقافية الاجتماعية الخيرية». الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 147/أد تاريخ 29/10/2002 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين. 2 ـ إقامة دورات محو أمية والخياطة والأشغال الحرفية. 3 ـ دورات في التمريض والإسعافات الأولية. 4 ـ تنظيم محاضرات ثقافية. 5 ـ إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 6 ـ إقامة معاهد فنية ومدارس أكاديمية ودور تعليم. 7 ـ إقامة نوادي للأطفال ودور حصانة وأندية وبيوت للمسنين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين. 2 ـ إقامة دورات محو أمية والخياطة والأشغال الحرفية. 3 ـ دورات في التمريض والإسعافات الأولية. 4 ـ تنظيم محاضرات ثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت