إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر عن 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 147/أد تاريخ 29/10/2002،
بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية العطاء الثقافية الاجتماعية الخيرية» المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13826 تاريخ 29/5/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية العطاء الثقافية الاجتماعية الخيرية». الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 147/أد تاريخ 29/10/2002 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين. 2 ـ إقامة دورات محو أمية والخياطة والأشغال الحرفية. 3 ـ دورات في التمريض والإسعافات الأولية. 4 ـ تنظيم محاضرات ثقافية. 5 ـ إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. 6 ـ إقامة معاهد فنية ومدارس أكاديمية ودور تعليم. 7 ـ إقامة نوادي للأطفال ودور حصانة وأندية وبيوت للمسنين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين. 2 ـ إقامة دورات محو أمية والخياطة والأشغال الحرفية. 3 ـ دورات في التمريض والإسعافات الأولية. 4 ـ تنظيم محاضرات ثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 أيلول 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت