All legislation

مرسوم Decree No. 17417 11/07/2006

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
17417
Date
11/07/2006
Official Gazette
Issue 36, 20/07/2006, p. 4207-4208
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17417 تاريخ 11/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة نحولي سبور لصاحبها هيثم إبراهيم نحولي، المسجل برقم 10762 تاريخ 27/4/2006، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2006،

بناء على المرسوم رقم 14977 تاريخ 16/8/2005 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للمؤسسة نحولي سبور لصاحبها هيثم إبراهيم نحولي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في منطقة الدكرمان ـ صيدا ساحة الشهداء ـ رقم العقار 93/القسم 3 ـ الطريق العام ـ نزلة صيدون ـ قرب كاليري شاهين ـ قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2006، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2006.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر