All legislation

علم وخبر Notice of association No. 420 07/09/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التنمية في عكار» مركزها: بيت أيوب ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
420
Date
07/09/2006
Official Gazette
Issue 44, 14/09/2006, p. 4617-4619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 420 تاريخ 07/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية في عكار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20691 تاريخ 4/9/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التنمية في عكار». مركزها: بيت أيوب ـ الطريق العام ـ مفرق القرنة ـ منطقة بيت أيوب العقارية ـ الطابق الأول من البناء القائم على العقار رقم 893. غايتها: 1 ـ اجتماعية: القيام بنشاطات اجتماعي تساعد على تنمية المجتمع العكاري عبر توطيد أواصر المجتمع فيما بينه مع المجتمعات الأخرى، تفعيل دور المرأة بتأمين المعاهد لتعليم الخياطة والتطريز والماكياج والتمريض وغيرها. 2 ـ ثقافية ; القيام بنشاطات ثقافية تتضمن المعارض والندوات والأعمال الفنية وغيرها من النشاطات التي تنمي ثقافة الفرد العكاري، إعداد دراسات ومشاريع والعمل عليها، جداريات، معارض فنية، الاهتمام بالساحات، نشاطات تراثية، وغيرها. 3 ـ زراعية: القيام بنشاطات تتوجه إلى المزارع العكاري باعتبار الزراعة الأساسي الاقتصادي في قضاء عكار وذلك من خلال الإرشاد الزراعي، تقديم المساعدات اللوجستية والمادية وغيرها من الأمور التي تساعد في هذا المجال. 4 ـ صحية: عبر القيام بنشاطات تؤدي إلى تطوير العناية الصحية كحملات التوعية الصحية وإقامة المستوصفات ضمن الشروط المتوفرة في هذا المجال. 5 ـ بيئية: القيام بنشاطات تهدف إلى توعية الناس بأهمية البيئة والمحافظة عليها في ندوات ومحاضرات، حملات توعية، حملات نظافة، إقامة مختبر بيئي، التعاون مع المنظمات والجمعيات المهتمة بهذا الموضوع. 6 ـ خيرية: القيام بنشاطات تهدف إلى مساعدة المحتاجين من خلال حملات التبرع، تقديم المساعدة العينية والمادية، النشاطات التي تساهم في تخفيف أعباء الحياة عن المحتاجين، مساعدة الأيتام والعجزة في كل ما يلزمهم. 7 ـ تربوية: القيام بنشاطات تهدف إلى تطوير العمل التربوي في عكار عبر الدورات التدريبية في كل المجالات، دورات تقوية في اللغات والكمبيوتر والمواد الدراسية، إنشاء مدارس ومعاهد خاصة هدفها تطوير العمل التربوي في عكار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سهام خضر عمر ريما زياد بارودي شهلا محمد درويش محمود علي عبد المجيد هلال عمر عمر ناديا مصطفى ملحم فاطمه خضر علي محمد عمر صفاء عز الدين علي خالديه محمد أيوب عبد العزيز عبد العزيز محمد عبيد محمد مصطفى عبد المجيد أحمد خضر علي محمد عمر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد العزيز عبد العزيز محمد عبيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت