المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التنمية في عكار». مركزها: بيت أيوب ـ الطريق العام ـ مفرق القرنة ـ منطقة بيت أيوب العقارية ـ الطابق الأول من البناء القائم على العقار رقم 893. غايتها: 1 ـ اجتماعية: القيام بنشاطات اجتماعي تساعد على تنمية المجتمع العكاري عبر توطيد أواصر المجتمع فيما بينه مع المجتمعات الأخرى، تفعيل دور المرأة بتأمين المعاهد لتعليم الخياطة والتطريز والماكياج والتمريض وغيرها. 2 ـ ثقافية ; القيام بنشاطات ثقافية تتضمن المعارض والندوات والأعمال الفنية وغيرها من النشاطات التي تنمي ثقافة الفرد العكاري، إعداد دراسات ومشاريع والعمل عليها، جداريات، معارض فنية، الاهتمام بالساحات، نشاطات تراثية، وغيرها. 3 ـ زراعية: القيام بنشاطات تتوجه إلى المزارع العكاري باعتبار الزراعة الأساسي الاقتصادي في قضاء عكار وذلك من خلال الإرشاد الزراعي، تقديم المساعدات اللوجستية والمادية وغيرها من الأمور التي تساعد في هذا المجال. 4 ـ صحية: عبر القيام بنشاطات تؤدي إلى تطوير العناية الصحية كحملات التوعية الصحية وإقامة المستوصفات ضمن الشروط المتوفرة في هذا المجال. 5 ـ بيئية: القيام بنشاطات تهدف إلى توعية الناس بأهمية البيئة والمحافظة عليها في ندوات ومحاضرات، حملات توعية، حملات نظافة، إقامة مختبر بيئي، التعاون مع المنظمات والجمعيات المهتمة بهذا الموضوع. 6 ـ خيرية: القيام بنشاطات تهدف إلى مساعدة المحتاجين من خلال حملات التبرع، تقديم المساعدة العينية والمادية، النشاطات التي تساهم في تخفيف أعباء الحياة عن المحتاجين، مساعدة الأيتام والعجزة في كل ما يلزمهم. 7 ـ تربوية: القيام بنشاطات تهدف إلى تطوير العمل التربوي في عكار عبر الدورات التدريبية في كل المجالات، دورات تقوية في اللغات والكمبيوتر والمواد الدراسية، إنشاء مدارس ومعاهد خاصة هدفها تطوير العمل التربوي في عكار. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سهام خضر عمر ريما زياد بارودي شهلا محمد درويش محمود علي عبد المجيد هلال عمر عمر ناديا مصطفى ملحم فاطمه خضر علي محمد عمر صفاء عز الدين علي خالديه محمد أيوب عبد العزيز عبد العزيز محمد عبيد محمد مصطفى عبد المجيد أحمد خضر علي محمد عمر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد العزيز عبد العزيز محمد عبيد.