All legislation

مرسوم Decree No. 17422 11/07/2006

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق

Type
مرسوم · Decree
Number
17422
Date
11/07/2006
Official Gazette
Issue 36, 20/07/2006, p. 4211
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17422 تاريخ 11/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبد القادر نوري بيروتي، المسجل برقم 3189 تاريخ 8/2/2006، والمتعلق بطلب تجديد رخصته الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للعام 2006،

بناء على المرسوم رقم 15231 تاريخ 27/9/2005 القاضي بتجديد رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيد عبد القادر نوري بيروتي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق، في محله الكائن في طرابلس ـ ساحة الحسيني ـ التل ـ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2006، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2006

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر