All legislation

علم وخبر Notice of association No. 421 08/09/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للإدارة الصحية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
421
Date
08/09/2006
Official Gazette
Issue 44, 14/09/2006, p. 4619-4620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 421 تاريخ 08/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للإدارة الصحية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2692 تاريخ 3/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للإدارة الصحية». مركزها: بيروت ـ شارع كليمنصو ـ بناية كليمنصو 333 ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ المساهمة في رفع مستوى الأداء في مجال إدارة الرعاية الصحية. 2 ـ إنشاء منبر للتواصل بين الإداريين في مجال إدارة الرعاية الصحية. 3 ـ إعداد ووضع البرامج التدريبية التي تقود للاختصاص والتعليم المستمر. 4 ـ إقامة ندوات ومؤتمرات علمية وتدريبية لتطوير المعلومات وبحث المواضيع العلمية المتعلقة بالإدارة الصحية. 5 ـ العمل على تفعيل منبر أو مركز لبحث المواضيع الصحية واقتراح حلول لها في مجال الإدارة الصحية. 6 ـ إصدار نشرة علمية ودورية لنشر البحوث والدراسات في مجال إدارة الرعاية الصحية. 7 ـ المساهمة والاشتراك في دراسات وبحوث في مجال إدارة الرعاية الصحية بغية المساعدة في التوصل إلى حلول أو اقتراحات لتطوير هذه الخدمات. 8 ـ التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات الأهلية الغير حكومية، والجامعات، والهيئات الأخرى في لبنان والدول العربية والأسر الدولية لرفع مستوى الإدارة الصحية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد رجب عبد الوهاب الفرخ هيثم شفيق الحجار د. نبيل محي الدين قرنفل ريمون سمعان الشام منير ميشال خزما رنا مهدي الحسيني مارينا طانيوس الحاج جوزيف جورج عتيق عماد باترو الحاج ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور نبيل محي الدين قرنفل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت