All legislation

علم وخبر Notice of association No. 422 08/09/2006

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة التضامن من أجل الحقوق المدنية» مركزها: حارة حريك ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
422
Date
08/09/2006
Official Gazette
Issue 44, 14/09/2006, p. 4620-4622
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1789 تاريخ 02/12/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 422 تاريخ 08/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة التضامن من أجل الحقوق المدنية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8710 تاريخ 5/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة التضامن أجل الحقوق المدنية». مركزها: الشياح ـ أوتوستراد السيد هادي نصر الله ـ رقم العقار 23/القسم 22 بلوك C ـ ملك عبد الحسن علي سلمان ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ العمل من أجل التضامن الاجتماعي والتكافل والتعاضد بين أبناء المجتمع. 2 ـ إقامة الحوار بين الأديان والمذاهب بروح التسامح. 3 ـ العمل من أجل حصول المواطنين على حقوقهم المدنية. 4 ـ القيام بالأبحاث والدراسات وفتح مواقع الإنترنت وإصدار النشرات من أجل نشر ثقافية التضامن الاجتماعي والتعاضد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. أكرم حسن ياغي نعمت طالب شاهين الشيخ أديب طعان حاج سليمان أحمد محمد زكي أحمد علي محمد الحسيني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور أكرم حسن ياغي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت