المادة 1
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطتين رقم (1 و2) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة تمنين التحتا العقارية (قضاء: بعلبك).
مرسوم Decree No. 17444 11/07/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني).
بناء على قرار بلدية تمنين التحتا رقم 63/م ب تاريخ 3/12/2004 تأكيد القرار رقم 30/م ب تاريخ 13/4/2002،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخريطتين رقم (1 و2) المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة تمنين التحتا العقارية (قضاء: بعلبك).
مادة 2: مع الأخذ بأحكام مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن ثلاثة أمتار عن حدود التخطيط.
مادة 3: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط عن الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي