All legislation

مرسوم Decree No. 17447 14/07/2006

الموافقة على انسحاب بلديتي زحلة ـ معلقة وجديتا ـ قضاء زحلة من اتحاد بلديات قضاء زحلة

Type
مرسوم · Decree
Number
17447
Date
14/07/2006
Official Gazette
Issue 36, 20/07/2006, p. 4213-4214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17447 تاريخ 14/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة 115 منه،

بناء على المرسوم رقم 15694 تاريخ 9/11/2005 (إنشاء اتحاد بلديات قضاء زحلة)،

بناء على قرار بلدية زحلة ـ معلقة رقم 1 تاريخ 5/1/2006، (الموافقة على إلغاء القرار البلدي رقم 26 تاريخ 4/2/2005 المتعلق بإنشاء اتحاد بلديات قضاء زحلة)،

بناء على قرار بلدية جديتا رقم 1 تاريخ 16/1/2006، (الموافقة على إلغاء القرار بالبلدي رقم 15 تاريخ 1/2/2005 المتعلق بإنشاء اتحاد بلديات قضاء زحلة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الموافقة على انسحاب بلديتي زحلة ـ معلقة وجديتا من اتحاد بلديات قضاء زحلة ـ محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت