إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية القبس الخيرية التربوية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10491 تاريخ 25/4/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية القبس الخيرية التربوية». مركزها: طرابلس ـ التل ـ شارع بولفار المعرض ـ بناية الغلاييني ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ فتح المدارس لمختلف المراحل التعليمية والمعنية والفنية. 2 ـ تقوم هذه المدارس بالخدمة الليلية لمحو الأمية. 3 ـ تأسيس المعاهد والكليات والجامعات لمراحل التعليم العالي لكافة الاختصاصات. 4 ـ التوعية الثقافية للمواطن بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وغير ذلك من الوسائل في حدود القانون. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الرحيم مصطفى البضن محمد محي الدين الدباغ مصطفى أحمد قاسم د. علي خليل غزاوي د. فائز عدنان منقارى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحيم مصطفى البضن.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 أيلول 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت