All legislation

علم وخبر Notice of association No. 424 09/09/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية القبس الخيرية التربوية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
424
Date
09/09/2006
Official Gazette
Issue 44, 14/09/2006, p. 4623-4624
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 424 تاريخ 09/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية القبس الخيرية التربوية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10491 تاريخ 25/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية القبس الخيرية التربوية». مركزها: طرابلس ـ التل ـ شارع بولفار المعرض ـ بناية الغلاييني ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ فتح المدارس لمختلف المراحل التعليمية والمعنية والفنية. 2 ـ تقوم هذه المدارس بالخدمة الليلية لمحو الأمية. 3 ـ تأسيس المعاهد والكليات والجامعات لمراحل التعليم العالي لكافة الاختصاصات. 4 ـ التوعية الثقافية للمواطن بالمحاضرات والنشرات والمسرحيات وغير ذلك من الوسائل في حدود القانون. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الرحيم مصطفى البضن محمد محي الدين الدباغ مصطفى أحمد قاسم د. علي خليل غزاوي د. فائز عدنان منقارى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الرحيم مصطفى البضن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت