All legislation

علم وخبر Notice of association No. 425 09/09/2006

تأسيس جمعية باسم: «رابطة آل داغر الخيرية» مركزها: الدامور ـ قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
425
Date
09/09/2006
Official Gazette
Issue 44, 14/09/2006, p. 4624-4626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 425 تاريخ 09/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة آل داغر الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18035 تاريخ 11/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة آل داغر الخيرية». مركزها: الدامور ـ شارع الزحيط ـ ملك يوسف جرجي صالح ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ جمع شمل العائلة. 2 ـ رفع الإلفة واللحمة. 3 ـ مساعدة المحتاج من أبناء العائلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الياس طانيوس داغر سعيد عزيز داغر وليد مخايل داغر إبراهيم حنا داغر إيليا يوسف داغر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ايليا يوسف داغر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت