All legislation

علم وخبر Notice of association No. 427 11/09/2006

تأسيس جمعية باسم: «تجمع شباب عربصاليم التطوعي» مركزها: عربصاليم ـ قضاء النبطية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
427
Date
11/09/2006
Official Gazette
Issue 44, 14/09/2006, p. 4626-4627
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 427 تاريخ 11/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين»،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع شباب عربصاليم التطوعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10990 تاريخ 29/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع شباب عربصاليم التطوعي». مركزها: عربصاليم ـ الساحة العامة ـ ملك علي محمود حيدر ـ قضاء النبطية. غايتها: 1 ـ توثيق الروابط والصلات بين أبناء بلدة عربصاليم والمحافظة على صلاتهم ببلدتهم. 2 ـ مساعدة المعوزين والفقراء من أبناء بلدة عربصاليم. 3 ـ إنشاء مركز اجتماعي في بلدة عربصاليم ـ مكتبة عامة ـ مستوصف خيري. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عاصم عبد الحسين حرب د. مالك حسن سعادي أحمد مهدي يونس هشام محمد رمضان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هشام محمد رمضان،

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت