إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد نبيل فايق الخوري بتاريخ 18 أيار 2006،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 آب 2006،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 14058/2006، بتاريخ 29 حزيران 2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند الأصناف المسماة {Dumbell Rack - Bar Rack - Plate Rack - AB Roller} في البند التعريف 9506.91 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن البضاعة على نوعين: ـ {AB Roller} هي من المعدات الرياضية المنصوص عنها صراحة في شروحات البند 95.06. ـ {Plate Rack - Bar Rack Dumbell Rack} وهي عبارة عن ستاندات من معدن ترتكز على الأرض مصممة بأشكال وتقسيمات ونتوءات خاصة معدة بصورة رئيسية لحمل الإسطوانات والصحون والقضبان الحديدية المستعملة في رياضة رفع الأثقال، وهي بهذه الصفة تعتبر من اللوازم المشمولة بمضمون الملاحظة 3 من ملاحظات الفصل 95 من التعريفة الجمركية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 5 أيلول 2006
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
حسن حنيني
عضو مناوب
شفيق مرعي