All legislation

قرار Decision No. 240 05/09/2006

تبنيد رقم 584 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
240
Date
05/09/2006
Official Gazette
Issue 44, 14/09/2006, p. 4629-4630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 240 تاريخ 05/09/2006
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء مخلص البضائع المرخص السيد نبيل فايق الخوري بتاريخ 18 أيار 2006،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 31 آب 2006،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 14058/2006، بتاريخ 29 حزيران 2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الأصناف المسماة {Dumbell Rack - Bar Rack - Plate Rack - AB Roller} في البند التعريف 9506.91 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن البضاعة على نوعين: ـ {AB Roller} هي من المعدات الرياضية المنصوص عنها صراحة في شروحات البند 95.06. ـ {Plate Rack - Bar Rack Dumbell Rack} وهي عبارة عن ستاندات من معدن ترتكز على الأرض مصممة بأشكال وتقسيمات ونتوءات خاصة معدة بصورة رئيسية لحمل الإسطوانات والصحون والقضبان الحديدية المستعملة في رياضة رفع الأثقال، وهي بهذه الصفة تعتبر من اللوازم المشمولة بمضمون الملاحظة 3 من ملاحظات الفصل 95 من التعريفة الجمركية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 5 أيلول 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي