المادة 1
مادة 1: توزع اعتمادات التجهيز الملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة المديرية العامة للأمن على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقا لما يلي: من: الباب 7 ـ وزارة الداخلية والبلديات. الفصل 4 ـ الأمن العام. الوظيفة 123 ـ الشؤون الأمنية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية. /8.333.000/ل.ل. (فقط ثمانية ملايين وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية). البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 1 ـ تجهيزات فنية متخصصة. /33.333.000/ل.ل. فقط ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة. /12.500.000/ل.ل. فقط اثنا عشر مليونا وخمسماية ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 3 ـ تجهيزات للمعلوماتية. النبذة 1 ـ تجهيزات للمعلوماتية. /25.000.000/ل.ل. فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل. النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل متخصصة. /25.000.000/ل.ل. فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد. /2.083.000/ل.ل. فقد مليونان وثلاثة وثمانون ألف ليرة لبنانية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 9 ـ تجهيزات أخرى. النبذة 1 ـ تجهيزات أخرى. /1.250.000/ل.ل. فقط مليون ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية. المجموع: /107.499.000/ل.ل. فقط مئة وسبعة ملايين وأربعماية وتسعة وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير.