المادة 1
مادة 1: يمنح السيد وسيم طلال رحال، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية متخصصة بالإعلان، باسم {CLASS 101} تتحمل مسؤوليتها الآنسة شانتال جورج يمين بصفتها حائزة على إجازة في إدارة الأعمال.
قرار Decision No. 319 21/06/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد وسيم طلال رحال، والمسجل تحت رقم 1125 تاريخ 6/4/2006 (طلب الترخيص بإصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد وسيم طلال رحال، اللبناني الجنسية، ترخيصا بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغة الإنكليزية متخصصة بالإعلان، باسم {CLASS 101} تتحمل مسؤوليتها الآنسة شانتال جورج يمين بصفتها حائزة على إجازة في إدارة الأعمال.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2006 وزير الإعلام غازي العريضي