All legislation

قرار Decision No. 462 02/09/2006

إبدال اسم مطبوعة «السنايا» الأسبوعية، غير السياسية ليصبح «المجلة العربية للعلوم السياسية»

Type
قرار · Decision
Number
462
Date
02/09/2006
Official Gazette
Issue 44, 14/09/2006, p. 4635
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 462 تاريخ 02/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الإعلام،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 205 تاريخ 19/9/2002 (الترخيص بإصدار مطبوعة «السنايا»)،

بناء على الطلب المقدم من السيد بسام رشيد ضو والمسجل تحت رقم 2365 تاريخ 7/7/2006 (طلب إبدال اسم المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «السنايا» الأسبوعية، غير السياسية، ليصبح «المجلة العربية للعلوم السياسية».

المادة 2

مادة 2: تتحمل الصحافية ميرنا سركيس سركيس مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 أيلول 2006 وزير الإعلام غازي العريضي