المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «السنايا» الأسبوعية، غير السياسية، ليصبح «المجلة العربية للعلوم السياسية».
قرار Decision No. 462 02/09/2006
إن وزير الإعلام،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 205 تاريخ 19/9/2002 (الترخيص بإصدار مطبوعة «السنايا»)،
بناء على الطلب المقدم من السيد بسام رشيد ضو والمسجل تحت رقم 2365 تاريخ 7/7/2006 (طلب إبدال اسم المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الإعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة «السنايا» الأسبوعية، غير السياسية، ليصبح «المجلة العربية للعلوم السياسية».
مادة 2: تتحمل الصحافية ميرنا سركيس سركيس مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 أيلول 2006 وزير الإعلام غازي العريضي