All legislation

مرسوم Decree No. 17425 11/07/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
17425
Date
11/07/2006
Official Gazette
Issue 36, 20/07/2006, p. 4219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17425 تاريخ 11/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة سنتر بوينت ش.م.ل. المسجل برقم 79/2006/أ تاريخ 1/6/2006 الذي يثبت أن ما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة سنتر بوينت ش.م.ل. بتملك العقار رقم 2319 من منطقة بعبدا العقارية قضاء بعبدا البالغة مساحته 3602م.م. والغاية من التملك هي إقامة بناء يشتمل على مكاتب. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور