إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على كتاب شركة الفنادق اللبنانية الكبرى ش.م.ل. المسجل برقم 74/2006/أ تاريخ 25/5/2006 الذي يثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص لها بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة الفنادق اللبنانية الكبرى ش.م.ل. بتملك العقار رقم 1447 من منطقة ميناء الحصن العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 380م.م. والغاية من التملك هي زيادة الاستثمار العائد لفندق فينيسيا. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور