All legislation

مرسوم Decree No. 17426 11/07/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ميناء الحصن العقارية (محافظة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
17426
Date
11/07/2006
Official Gazette
Issue 36, 20/07/2006, p. 4219-4220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17426 تاريخ 11/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة الفنادق اللبنانية الكبرى ش.م.ل. المسجل برقم 74/2006/أ تاريخ 25/5/2006 الذي يثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص لها بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة الفنادق اللبنانية الكبرى ش.م.ل. بتملك العقار رقم 1447 من منطقة ميناء الحصن العقارية ـ محافظة بيروت ـ البالغة مساحته 380م.م. والغاية من التملك هي زيادة الاستثمار العائد لفندق فينيسيا. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور