All legislation

مرسوم Decree No. 17428 11/07/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
17428
Date
11/07/2006
Official Gazette
Issue 36, 20/07/2006, p. 4221-4222
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17428 تاريخ 11/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد إبراهيم خليفة سالم سويدان من التابعية الإماراتية المسجل برقم 82/2006/أ تاريخ 14/6/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد إبراهيم خليفة سالم سويدان من التابعية الإماراتية، بتملك العقارات ذات الأرقام 54 و55 و1145 من منطقة علي النهري العقارية قضاء زحلة البالغة مساحتها الإجمالية 47837م.م. الغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور