All legislation

قرار Decision No. 515 11/09/2006

نقل مكان وكالة السبيل للسياحة والسفر ـ فئة أولى ـ

Type
قرار · Decision
Number
515
Date
11/09/2006
Official Gazette
Issue 44, 14/09/2006, p. 4639-4640
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 515 تاريخ 11/09/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر)،

بناء على الطلب المقدم من وكالة السبيل للسياحة والسفر رقم 2054/2 تاريخ 11/10/2005 والمتعلق بنقل مكان الوكالة،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /223/ تاريخ 16/9/1997 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة السبيل للسياحة والسفر لصاحبتها شركة السبيل للسفر والخدمات العامة ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /1172/ قسم /6/ في حارة حريك ـ نزلة المهنية العاملية ـ بناية السبيل ـ ملك الوكالة ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 أيلول 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك